كتاب سنن الدارمي (اسم الجزء: 3)

§11 - وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ
§بَابُ الْحَثِّ عَلَى التَّزْوِيجِ
2210 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْمُغَلِّسِ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَدَرَ عَلَى أَنْ يَنْكِحَ، فَلَمْ يَنْكِحْ فَلَيْسَ مِنَّا» Qرجاله ثقات وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ولكن الحديث مرسل
§بَابُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَوْلٌ فَلْيَتَزَوَّجْ
2211 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: -[1384]- قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ §مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ» Qإسناده صحيح والحديث متفق عليه

الصفحة 1383