كتاب سنن الدارمي (اسم الجزء: 3)
§12 - وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ
§بَابُ السُّنَّةِ فِي الطَّلَاقِ
2308 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» Qإسناده قوي وهو عند مالك في الطلاق
2309 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأََنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، يَذْكُرُ -[1454]- عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا، وَهِيَ طَاهِرَةٌ» قَالَ أَبُو مُحَمَّد: «رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعٌ أَوْ حَامِلٌ» Qإسناده صحيح
الصفحة 1453