كتاب سنن الدارمي (اسم الجزء: 4)
3099 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، فِي بِنْتِ أَخٍ، وَعَمَّةٍ، قَالَ: «§أَعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ» Qإسناده صحيح إلى الشعبي
3100 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا ابْنَةُ أَخِيهِ وَخَالُهُ، قَالَ: «§لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا» Qإسناده صحيح إلى مسروق
3101 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «كَانَ مَسْرُوقٌ، §يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ» Qإسناده صحيح
3102 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبَّانَ - نَسَبَهُ إِلَى جَدِّهِ - عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ - وَكَانَ -[1980]- أَتِيًّا، وَهُوَ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ فَكَانَ فِي بَنِي الْعَجْلَانِ - وَلَمْ يَتْرُكْ عَقِبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: «§هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟». قَالَ: مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُQإسناده ضعيف محمد بن إسحاق قد عنعن وهو مدلس
الصفحة 1979