كتاب سنن الدارمي (اسم الجزء: 4)

§بَابُ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ
3265 - أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ، ح وأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، جَازَ عَلَى جَمِيعِهِمْ، وَإِذَا شَهِدَ وَاحِدٌ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ» Qإسناده صحيح

الصفحة 2048