كتاب سنن الدارمي (اسم الجزء: 4)

3331 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ، فَمَا دُونَهُ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ» Qإسناده صحيح إلى إبراهيم
3332 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَأَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّهُ أُتِيَ فِي §جَارِيَةٍ أَوْصَتْ، فَجَعَلُوا يُصَغِّرُونَهَا، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ الْحَقَّ أَجَزْنَاهُ» Qإسناده صحيح إلى عبد الله بن عتبة
3333 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ سُلَيْمًا الْغَسَّانِيَّ §مَاتَ وَهُوَ ابْنُ عَشْرٍ أَوْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ -[2076]- سَنَةً، فَأَوْصَى بِبِئْرٍ لَهُ قِيمَتُهَا ثَلَاثُونَ أَلْفًا، فَأَجَازَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " قَالَ أَبُو مُحَمَّد: " النَّاسُ يَقُولُونَ: عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ "Qهكذا سمعه أبو محمد فرواه كما سمعه ولكنه ذكر الرواية الصحيحة في آخر الأثر. إسناده منقطع عمر بن سليم لم يدرك ابن الخطاب

3334 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنَيْهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدٍ، ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، مِثْلَ ذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَالَ: ابْنُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ، قَالَ أَبُو مُحَمَّد: " عَنِ ابْنَيْهِ، يَعْنِي: ابْنَيْ أَبِي بَكْرٍ "Qإسناده منقطع

الصفحة 2075