كتاب سنن الدارمي (اسم الجزء: 4)
§بَابُ: إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي
3344 - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي §الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَا مِنْ أَهْلِهِ. قَالَ: «هِيَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمُتَوَفَّى الْمُوصِي يُنْفِذُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» Qإسناده ضعيف الوليد بن مسلم قد عنعن وهو مدلس
الصفحة 2080