كتاب آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره (اسم الجزء: 2)

فعلى هذا فالقراءتان متواترتان وواضحتان في معانيهما وليس في أحدهما أي شبهة بنسبة الشك للحواريين - عليهم السلام - «1» على ما زعم «جولد تسيهر».
المسألة الثانية:
2 - إقحام بعض الزيادات من أجل مذهب فقهي قاصدين بذلك تحديدا أقرب لأمر تشريعي يبدو غامض التعبير في النص المشهور.
أ - مثال ذلك قوله تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً «2».
فزاد المجيزون لنكاح المتعة بعد قوله: (منهن) [إلى أجل مسمى] لتصبح القراءة: «فما استمتعتم به منهن [إلى أجل مسمى] فأتوهن أجورهن فريضة» تقوية لتأسيس جواز هذا النوع من عقد النكاح «3».
الجواب:
هذه القراءة منسوبة إلى أبي وابن مسعود وابن عباس ولكنها قد نسخت، وهي من آحاد التلاوة لم تبلغ التواتر. فهي إذن من قبيل القراءة التفسيرية.
ودليل نسخ هذه القراءة وتحريم زواج المتعة خلافا للشيعة الإمامية. ما رواه مسلم بسنده عن الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه حدثه أنه كان مع رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلم - فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن اللّه قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» «4».
أما من نسب ذلك لابن عباس من إجازته له فذلك لسوء فهمه لفتواه.
______________________________
(1) انظر الجامع لأحكام القرآن 6/ 356.
(2) سورة النساء آية (24).
(3) مذاهب التفسير الإسلامي ص 23.
(4) صحيح مسلم 2/ 1025 كتاب النكاح - باب نكاح المتعة.

الصفحة 523