كتاب آراء المستشرقين حول القرآن الكريم وتفسيره (اسم الجزء: 2)
الاختلاف في وجهات النظر في ظنه أنها طريق لتقدم الأمة «1».
فمن الأمثلة على فقهه:
1 - في فقه العبادات كان منهجه أن يفسر ممارسات العبادة تفسيرا عقليا خالصا، فغسل الأعضاء في الوضوء نظافة ورمز للطهارة المعنوية، والقبلة - في نظره - كانت في مبدأ الأمر للتفريق بين أهل الكتاب والمسلمين ثم أصبحت تقليدا دائما.
والصلاة القصد منها توجيه انتباه المرء لخالقه .. إلخ.
أما الجهاد عنده فهو يشرع فقط للدفاع عن النفس، وفي حالة واحدة فقط هي اعتداء الكافرين على المسلمين من أجل حملهم على تغيير دينهم، أما إذا كان الاعتداء من أجل أمر آخر مثل احتلال الأراضي وليس هدفه الدين، فالجهاد غير مشروع (يقصد بذلك مسالمة الإنجليز).
أما الربا عنده: هو الربح المركب الذي يدفعه الفقير مقابل دينه كما كانت العادة الشائعة عند العرب. أما الفائدة البسيطة في المعاملات التجارية المعاصرة والبنوك فليس ربا وليست حراما) «2».
أما الميراث في نظره: هو المرتبة الثانية بعد الوصية التي توزع أولا حسب وصية الموصي بدون قيود؛ وذلك لأنه لا يعترف بالأحاديث المقيدة لمقدار الوصية. أما تقسيم المال عن طريق نظام الإرث فهو للحالات التي لا توجد فيها وصية «3».
أما قضية تعدد الزوجات: فإنه يعتبر الأصل في الزواج هو زواج الواحدة، أما التعدد فهو حالة استثنائية. ويدل على هذا أن اللّه سبحانه ربط الزواج بالعدل وبما أن العدل غير مستطاع كما ذكر القرآن فلهذا لا يباح تعدد
______________________________
(1) المرجع السابق ص 126.
(2) مفهوم تجديد الدين - ص 129 - 130.
(3) نفس المرجع ص 130.