كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 3)

وَلنَا مسَائِل كَثِيرَة فروعية من هَذَا الْقَبِيل، ذكرهَا القَاضِي عَلَاء الدّين البعلي فِي قَوَاعِده الْأُصُولِيَّة فِي الْقَاعِدَة الثَّالِثَة وَالسِّتِّينَ، فليعاودها من أرادها.
لَكِن نذْكر هُنَا مِنْهَا بعض مسَائِل لِئَلَّا يَخْلُو كتَابنَا مِنْهَا.
فَمِنْهَا: لَو انْتقل فِي أثْنَاء فرض الصَّلَاة إِلَى فرض صَلَاة أُخْرَى، بطلت الأولى، وانقلبت الثَّانِيَة نفلا فِي الْأَصَح.
وَمِنْهَا: أَن كل مَا يفْسد الْفَرْض فَقَط إِذا وجد فِيهِ، كَذَلِك، كَمَا لَو نوى صَلَاة مَفْرُوضَة، وصلاها وَهُوَ قَاعد، قَادِرًا على الْقيام، فَإِن الْفَرِيضَة لَا تصح، تصح نفلا على الْأَصَح.
وَكَذَا لَو صلى الْفَرِيضَة فِي الْكَعْبَة، صحت نفلا فِي الْأَصَح.
وَكَذَا لَو ائتم بمنتفل أَو بصبي فِي فَرِيضَة، إِن اعْتقد جَوَازه فِيهِنَّ، صَحَّ نفلا على الْمَذْهَب.
وَمِنْهَا: لَو أحرم بفائتة فَلم تكن عَلَيْهِ، أَو أحرم بِفَرْض فَبَان أَن الْوَقْت لم يدْخل، انْقَلب نفلا لبَقَاء أصل النِّيَّة، وَهَذَا أصح الرِّوَايَتَيْنِ.

الصفحة 1044