كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 3)
مُحصن، فَتخلف هَذَا التَّرْتِيب عَن السَّبَب لَا لذاته، بل لِمَعْنى خَارج كَمَا تقدم.
إِذا علم ذَلِك؛ فالسبب هُوَ: الَّذِي يُضَاف إِلَيْهِ الحكم، كَقَوْلِه تَعَالَى: {أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس} [الْإِسْرَاء: ٧٨] ، و {الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا} [النُّور: ٢] .
إِذْ لله تَعَالَى فِي دلوك الشَّمْس حكمان:
أَحدهمَا: كَون الدلوك سَببا.
وَالْآخر: وجوب الصَّلَاة عِنْده.
وَكَذَلِكَ لله تَعَالَى فِي الزَّانِي حكمان:
أَحدهمَا: وجوب الرَّجْم.
وَالثَّانِي: كَون الزِّنَى سَببا.
وَلَا شكّ أَن الْأَسْبَاب معرفات، إِذْ الممكنات مستندة إِلَى الله تَعَالَى
الصفحة 1062