كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 4)
قَوْله: {فصل}
{أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر لَا يشْتَرط عدد التَّوَاتُر فِيهِ} ، أَي: فِي الْإِجْمَاع، كدليل السّمع، وَنَقله ابْن برهَان عَن مُعظم الْعلمَاء؛ لِأَن الْمَقْصُود اتِّفَاق مجتهدي الْأمة، وَقد حصل الِاتِّفَاق.
{وَخَالف أَبُو الْمَعَالِي} ، وَأَبُو بكر الباقلاني، وَطَوَائِف من الْمُتَكَلِّمين فَقَالُوا: لَا ينْعَقد عقلا.
الصفحة 1601