كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 1)
اسْتِدْلَال، وَعلم رسله عَن اسْتِدْلَال، غير أَن الِاسْتِدْلَال فِي علمهمْ بِالْأَحْكَامِ أظهر مِنْهُ فِي غَيرهم، لقلَّة مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ من الْمُقدمَات) .
قَوْله {و [خرج] بالأدلة التفصيلية: الْأَدِلَّة الإجمالية، كعلم الْخلاف} .
وَهُوَ مَا يسْتَعْمل فِي فن الْخلاف، نَحْو: ثَبت الحكم بالمقتضى، وانتفى [بِوُجُود النَّافِي] ، فَإِن هَذِه قَوَاعِد كُلية إجمالية تسْتَعْمل فِي غَالب الْأَحْكَام.
إِذْ يُقَال مثلا: وجود النِّيَّة فِي الطَّهَارَة حكم ثَبت بالمقتضي، وَهُوَ تَمْيِيز الْعِبَادَة عَن الْعَادة.
وَيَقُول الْحَنَفِيّ: عدم وُجُوبهَا والاقتصار على مسنونيتها حكم ثَبت بالمقتضي، وَهُوَ أَن الْوضُوء مِفْتَاح الصَّلَاة، وَذَلِكَ مُتَحَقق بِدُونِ النِّيَّة.
الصفحة 170