كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 4)
قَالَ الْحلْوانِي من أَصْحَابنَا: وَلَا يحكم بفسق مُخَالف فِي أصُول الْفِقْه.
وَبِه قَالَ جمَاعَة الْفُقَهَاء، والمتكلمين، خلافًا لبَعض الْمُتَكَلِّمين. قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا أطلقهُ.
الصفحة 1894
4394