كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 4)
قَوْله: {فصل}
{الْأَرْبَعَة} وَالْأَكْثَر، مِنْهُم أَصْحَابنَا، قَالَ ابْن مُفْلِح وَغَيره: وَالْجُمْهُور: {يَكْفِي جرح وَاحِد وتعديله} ؛ لِأَن الشَّرْط لَا يزِيد على مشروطه، وَيَكْفِي فِي الرِّوَايَة وَاحِد لَا الشَّهَادَة، فتعديل الرَّاوِي تبع للرواية، وَفرع لَهَا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُرَاد لأَجلهَا، وَالرِّوَايَة لَا يعْتَبر فِيهَا الْعدَد، بل يَكْفِي فِيهَا راو وَاحِد، فَكَذَا مَا هُوَ تبع وَفرع لَهَا.
فَلَو قُلْنَا: نقبل رِوَايَة الْوَاحِد وَلَا يَكْفِي فِي تعديله إِلَّا اثْنَان لزاد الْفَرْع على أَصله، وَزِيَادَة الْفُرُوع على أُصُولهَا غير معهودة عقلا، وَلَا شرعا.
الصفحة 1913