كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 4)

قَوْله: {وَيشْتَرط ذكر سَبَب الْجرْح لَا التَّعْدِيل عِنْد أَحْمد، وَالْأَكْثَر} ، مِنْهُم: أَصْحَابنَا، وَالشَّافِعِيَّة، وَغَيرهم، لاخْتِلَاف النَّاس فِي سَبَب الْجرْح، واعتقاد بَعضهم مَا لَا يصلح أَن يكون سَببا للجرح جارح، كشرب النَّبِيذ متأولاً فَإِنَّهُ يقْدَح فِي الْعَدَالَة عِنْد مَالك دون غَيره، وَكَمن رأى إنْسَانا يَبُول قَائِما فيبادر لجرحه لذَلِك وَلم ينظر فِي أَنه متأول مُخطئ أَو مَعْذُور، كَمَا رُوِيَ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه بَال

الصفحة 1915