كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 4)
{وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي، والرازي، والآمدي، وَذكره عَن ابْن الباقلاني: إِن كَانَ عَالما بذلك قبل} عملا بِالظَّاهِرِ من حَال الْعدْل الْعَالم، {وَقَالَهُ مَالك، وَالشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي الْجرْح} ، يَعْنِي إِن كَانَ عَالما بذلك قبل.
قَوْله: {وَلَا أثر لمن عَادَته التساهل فِي التَّعْدِيل أَو الْمُبَالغَة} ، فيجرح بِلَا سَبَب شَرْعِي أَو يُعْطِيهِ فَوق حَقه وَهَذَا غير جَائِز.
قَالَ ابْن مُفْلِح: لما حكى الْخلاف الْمُتَقَدّم: وَهَذَا الْخلاف مُطلق، وَالْمرَاد - وَالله أعلم - مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بعض أَصْحَابنَا، وَغَيرهم: لَا أثر لمن عَادَته التساهل فِي التَّعْدِيل أَو الْمُبَالغَة. انْتهى.
قَوْله: {وَإِذا لم يقبل الْجرْح الْمُطلق لم يلْزم التَّوَقُّف حَتَّى يتَبَيَّن سَببه} كَالشَّهَادَةِ؛ لِأَن الْخَبَر يلْزم الْعَمَل بِهِ مَا لم يثبت الْقدح، وَالشَّهَادَة آكِد، ذكره القَاضِي، وَأَبُو الْخطاب فِي مَسْأَلَة " مَا لَا نفس لَهُ سائله "، فَإِذا انْتَفَى الْقدح عمل بِهِ.
الصفحة 1918