كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 4)
وَعلم من هَذَا الْفرق الْمَعْنى فِيمَا اخْتصّت بِهِ الشَّهَادَة من الْعدَد، والذكورية، وَالْحريَّة، وَنَحْوهَا.
وَاحْترز بِإِمْكَان الترافع عَن الرِّوَايَة عَن خَاص معِين فَإِنَّهُ لَا ترافع فِيهِ مُمكن، انْتهى مُلَخصا.
قَالَ الْبرمَاوِيّ فِي " شرح منظومته ": قلت: هَذَا الْفرق نَفسه فِي كَلَام الشَّافِعِي، وَبَين المُرَاد من الْعُمُوم وَالْخُصُوص هُنَا، فَقَالَ فِيمَا نَقله الْمُزنِيّ فِي " الْمُخْتَصر " فِي بَاب شَهَادَة النِّسَاء لَا رجل مَعَهُنَّ وَالرَّدّ على من أجَاز شَهَادَة امْرَأَة من هَذَا الْكتاب فِي مَسْأَلَة الْخلاف بَينه وَبَين أبي حنيفَة، وَأَصْحَابه حَيْثُ قبلوا شَهَادَة امْرَأَة على ولادَة الزَّوْجَة دون الْمُطلقَة مَا نَصه:
الصفحة 1962