كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

لَا يستلزمه، فعلى هَذَا يكون حجَّة، وَرجعت إِلَيْهِ الصَّحَابَة وَهُوَ الصَّحِيح، وَعَلِيهِ جَمَاهِير الْعلمَاء.
وَخَالف بعض الْمُتَكَلِّمين فِي ذَلِك، وَنقل عَن دَاوُد قَولَانِ.
وَمن خَالف فِي الَّتِي قبلهَا فَفِيهَا أولى.
قَوْله: {وأمرنا، أَو نهينَا، أَو رخص لنا، أَو حرم علينا وَنَحْوه} كأباح لنا، حجَّة عندنَا، وَعند الشَّافِعِي، وَالْأَكْثَر، وَنقل عَن أهل الحَدِيث؛ إِذْ مُرَاد الصَّحَابِيّ الِاحْتِجَاج بِهِ فَيحمل على صدوره مِمَّن يحْتَج

الصفحة 2015