كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

عُيَيْنَة، وَقَتَادَة، وَأبي الْعَالِيَة، وَابْن وهب، وَآخَرين - نَقله الْبرمَاوِيّ عَنْهُم - فَيكون عِنْد هَؤُلَاءِ كالسماع.
قَوْله: {وَهِي أَعلَى من الْإِجَازَة} - أَي الْمُجَرَّدَة - {فِي الْأَصَح} ، وَهُوَ الرَّاجِح الَّذِي عَلَيْهِ المحدثون، وَإِن كَانَ الأصوليون خالفوهم فِي ذَلِك كَمَا صرح بِهِ أَبُو الْمَعَالِي، وَابْن الْقشيرِي، وَالْغَزالِيّ.
وَقَالُوا: المناولة لَيْسَ شرطا وَلَيْسَ فِيهَا مزِيد تَأْكِيد، وَإِنَّمَا هُوَ زِيَادَة تكلّف أحدثه بعض الْمُحدثين.
قَوْله: {وبمجردها} هَذَا النَّوْع الثَّانِي من المناولة، وَهُوَ مُجَرّد المناولة العاري عَن الْإِجَازَة وَالْإِذْن، {لَا يجوز عندنَا، وَعند الْأَكْثَر.

الصفحة 2062