كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

(قَوْله: {فصل} )

لَو كذب أصل فرعا - قَالَ ابْن الباقلاني - أَو غلطه لم يعْمل بِهِ عندنَا، وَعند الْأَكْثَر، وَحكي إِجْمَاعًا} .
قَالَ ابْن مُفْلِح: حَكَاهُ جمَاعَة إِجْمَاعًا لكذب أَحدهمَا.
وَنقل عَن الشَّافِعِي وَأَصْحَابه، لكنهما على عدالتهما فَلَا تبطل بِالشَّكِّ، فَلَو شَهدا عِنْد حَاكم فِي وَاقعَة قبلا؛ لِأَن قَوْله لَا يقْدَح فِي

الصفحة 2093