كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)
عَدَالَته؛ لِأَنَّهُ عدل، وتكذيبه قد يكون لظن مِنْهُ، أَو غَيره.
{وَاخْتَارَ جمَاعَة الْعَمَل بِهِ} ، مِنْهُم: ابْن الْقطَّان، وَابْن السَّمْعَانِيّ، وَالْمَاوَرْدِيّ، وَالرُّويَانِيّ، وَابْن السُّبْكِيّ - فِي " جمع الْجَوَامِع " - والبرماوي فِي " منظومته " و " شرحها "؛ لِأَن الْفَرْع قد يضْبط وَيكون الشَّيْخ نَاسِيا فينكره اعْتِمَادًا على غَلَبَة ظَنّه أَنه مَا أخبرهُ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْحَالِف على غَلَبَة ظَنّه، وَالْأَمر بِخِلَافِهِ لَا يَحْنَث.
ووقف أَبُو الْمَعَالِي فِي الْمَسْأَلَة فَقَالَ: إِن قطع بكذبه وغلطه تَعَارضا ووقف الْأَمر على مُرَجّح بَين الْخَبَرَيْنِ لتعارض قطع الشَّيْخ بكذب الرَّاوِي، وَقطع الرَّاوِي بِأَن الشَّيْخ رَوَاهُ لَهُ.
وَقَالَ ابْن الباقلاني: إِن كذبه أَو غلطه لم يعْمل بِهِ، وَحَكَاهُ عَن الشَّافِعِي.
الصفحة 2094