كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

لِأَنَّهُ زِيَادَة، وَيَأْتِي أَن البُخَارِيّ قَالَ فِي الْمُرْسل والمسند: الحكم لمن وَصله.
وَذكر أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ": الأولى وَالثَّانيَِة وَقطع بِأَنَّهُ يقبل مُطلقًا من غير بِنَاء على الزِّيَادَة وَقَالَ: لم يمْنَع من قبُوله على الرِّوَايَتَيْنِ.
{وَعَن أهل الحَدِيث: الحكم لمن أرْسلهُ} ، حَكَاهُ عَنْهُم الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ.
قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.
قَوْله: {وَلَو فعله راو وَاحِد قبل مُطلقًا، قطع بِهِ فِي " التَّمْهِيد " وَغَيره.
وَحكي عَن الشَّافِعِيَّة خلافًا لبَعض الْمُحدثين} . لَو فعل ذَلِك

الصفحة 2112