كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

(قَوْله: {فصل} )

يسن نقل الحَدِيث بِكَمَالِهِ} بِلَا نزاع بَين الْعلمَاء، {فَإِن ترك بعضه وَلم يتَعَلَّق بِالْبَاقِي جَازَ} عِنْد أَكثر الْعلمَاء، مِنْهُم الإِمَام أَحْمد، وَالْإِمَام مَالك، وَالْإِمَام الشَّافِعِي وَغَيرهم، كأخبار مُتعَدِّدَة.
وَقيل: لَا يجوز.
وَقيل: إِن نقل بِتَمَامِهِ مرّة جَازَ، وَإِلَّا فَلَا.
وَقيل: إِن كَانَ الحَدِيث مَشْهُورا بِتَمَامِهِ جَازَ، وَإِلَّا فَلَا.

الصفحة 2117