كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)
قَالَ الإِمَام أَحْمد: أَكْثَرهم ينْهَى عَن الْوضُوء بِفضل وضوء الْمَرْأَة، والقرعة فِي عتق جمَاعَة فِي مرض مَوته، وَغير ذَلِك وشاع وَلم يُنكر.
{وَقدم الْمَالِكِيَّة الْقيَاس، وَقَالَهُ الْحَنَفِيَّة إِن خَالف الْأُصُول، أَو معنى الْأُصُول لَا قِيَاس الْأُصُول
الصفحة 2130