كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)
ثُبُوت حكم الأَصْل وَكَونه مُعَللا، وصلاحية الْوَصْف للتَّعْلِيل ووجوده فِي الْفُرُوع وَنفي الْمعَارض فِي الأَصْل وَالْفرع.
وَلما تَعَارَضَت الْأَدِلَّة عِنْد ابْن الباقلاني توقف فِي الْمَسْأَلَة.
{وَعند أبي الْحُسَيْن إِن كَانَت الْعلَّة بِنَصّ قَطْعِيّ فَالْقِيَاس} كالنص على حكمهَا، {وَإِن كَانَ الأَصْل مَقْطُوعًا بِهِ فَقَط فالاجتهاد وَالتَّرْجِيح.
وَعند صَاحب " الْمَحْصُول " يقدم الْخَبَر مَا لم توجب الضَّرُورَة تَركه} ، كَخَبَر الْمُصراة لمعارضة الْإِجْمَاع فِي ضَمَان الْمثل أَو الْقيمَة.
{وَعند الْآمِدِيّ وَمن وَافقه} كَابْن الْحَاجِب وَغَيره: {إِن ثبتَتْ الْعلَّة بِنَصّ رَاجِح على الْخَبَر وَهِي قطيعة فِي الْفَرْع فَالْقِيَاس، أَو ظنية فالوقف، وَإِلَّا فَالْخَبَر} ، وَمعنى كَلَام جمَاعَة من أَصْحَابنَا يَقْتَضِيهِ، قَالَ ابْن مُفْلِح: وَهُوَ مُتَّجه.
الصفحة 2134