كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)
إِن الْأَمر فِي الْآيَة للاستحباب، وَقَالُوا: إِن قرينَة صرفه عَن الْوُجُوب إِمَّا لكَونه علق على رَأْي السادات، أَو لكَونه أمرا بعد حظر، وَالله أعلم.
وَالْأولَى فِي الاستشهاد للاستحباب قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " استاكوا ".
الثَّالِث: الْإِبَاحَة، كَقَوْلِه: {وَإِذا حللتم فاصطادوا} [الْمَائِدَة: ٢] ، {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا فِي الأَرْض} [الْجُمُعَة: ١٠] .
وَاعْلَم أَن الْإِبَاحَة إِنَّمَا تستفاد من خَارج؛ فلهذه الْقَرِينَة يحمل الْأَمر عَلَيْهَا مجَازًا بعلاقة المشابهة المعنوية؛ لِأَن كلا مِنْهُمَا مَأْذُون فِيهِ.
الرَّابِع: الْإِرْشَاد، كَقَوْلِه تَعَالَى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [الْبَقَرَة: ٢٨٢] ، وَقَوله تَعَالَى: {وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم} [الْبَقَرَة: ٢٨٢] ، وَنَحْوه: {إِذا تداينتم بدين إِلَى أجل مُسَمّى فاكتبوه} [الْبَقَرَة: ٢٨٢] ، وَالضَّابِط فِيهِ أَن يرجع لمصْلحَة فِي الدُّنْيَا بِخِلَاف النّدب فَإِنَّهُ لمصَالح الْآخِرَة.
وَأَيْضًا الْإِرْشَاد لَا ثَوَاب فِيهِ وَالنَّدْب فِيهِ الثَّوَاب.
الصفحة 2186