كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

تَنْبِيه آخر: قَالَ الْإِسْنَوِيّ وَغَيره: مَحل الْخلاف بَين الشَّافِعِي وَغَيره فِي اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي كل مَعَانِيه إِنَّمَا هُوَ فِي الْكُلِّي العددي، كَمَا قَالَه فِي " التَّحْصِيل "، أَي: فِي كل فَرد فَرد، وَذَلِكَ بِأَن يَجعله يدل على كل وَاحِد مِنْهُمَا على حِدته، بالمطابقة فِي الْحَالة الَّتِي تدل على الْمَعْنى الآخر بهَا وَلَيْسَ المُرَاد الْكُلِّي المجموعي، أَي: يَجعله مَجْمُوع الْمَعْنيين مدلولا مطابقا، كدلالة الْعشْرَة على آحادها، وَإِلَّا الْكُلِّي البدلي، أَي: يَجْعَل كل وَاحِد مِنْهُمَا مدلولا مطابقا على الْبدن. انْتهى.
وَادّعى الْأَصْفَهَانِي فِي " شرح الْمَحْصُول " أَنه رأى فِي مُصَنف آخر لصَاحب " التَّحْصِيل " أَن الْخلاف فِي الْكل المجموعي، قَالَ: لِأَن أَكْثَرهم صَرَّحُوا بِأَن الْمُشْتَرك عِنْد الشَّافِعِي كالعام.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: هَذَا عَلَيْهِ، لَا لَهُ، فَإِن دلَالَة الْعَام من دلَالَة الْكُلِّي على جزئياته، لَا الْكل على أَجْزَائِهِ، وَإِلَّا لتعذر الِاسْتِدْلَال بِالْعَام على بعض أَفْرَاده، وَأما إِذا لم يسْتَعْمل فِي وَقت وَاحِد، بل فِي وَقْتَيْنِ - مثلا - فَإِن ذَلِك جَائِز قطعا. انْتهى.
قَوْله: {فعلى الْجَوَاز هُوَ ظَاهر فيهمَا مَعَ عدم قرينَة فَيحمل عَلَيْهِمَا} .
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله " بعد أَن ذكر الْجَوَاز: هَل هُوَ ظَاهر فِي ذَلِك مَعَ عدم قرينَة كالعام، أم مُجمل، فَيرجع إِلَى مُخَصص خَارج؟

الصفحة 2408