كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

وَذكر هَذَا الْقَيْد ابْن الْحَاجِب حَيْثُ قَالَ: إِن صَحَّ الْجمع، والبيضاوي بقوله: فِي جَمِيع مفهوماته الْغَيْر متضادة، وَإِن لم يذكرهُ شَيْخه الرَّازِيّ، وَنَقله الْآمِدِيّ عَن الشَّافِعِي، والباقلاني، والجبائي، وَعبد الْجَبَّار، وَغَيرهم.
وَمَعْنَاهُ ذكره أَبُو الْمَعَالِي، وَأَبُو الْخطاب عَن المجوزين، وَقَالَهُ ابْن عقيل، قَالَ: وَلِهَذَا لَا يحسن أَن يُصَرح بِهِ بِخِلَاف هَذَا.
تَنْبِيه: الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة: قد تقدم من أول الْكَلَام على ذَلِك.
إِن هُنَا مَسْأَلَتَيْنِ ذكرنَا أَحْكَام الْمَسْأَلَة الأولى، وَمَا يتَعَلَّق بهَا، وَالْكَلَام الْآن فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة، وَهِي أَنَّهَا مثل الْمَسْأَلَة الأولى فِي الْأَحْكَام، وَهِي إِطْلَاق اللَّفْظ الْوَاحِد على الْحَقِيقَة، وَالْمجَاز إِذا كَانَ للفظ حَقِيقَة، ومجاز، وَالْحمل عَلَيْهِمَا على مَا تقدم من الْأَقْوَال وَالْأَحْكَام، وَلذَلِك جَمعنَا فِي الْمَتْن

الصفحة 2413