كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

السَّمْعَانِيّ، والأصفهاني فِي " شرح الْمَحْصُول "، والآمدي، وَابْن الْحَاجِب فِي بَاب الْمُجْمل، لَكِن اختارا فيهمَا الْإِجْمَال عكس اختيارهما فِي الحقيقتين والحقيقة وَالْمجَاز.
فعلى قَول من قَالَ بِأَن هَذِه الْمَسْأَلَة كالحقيقة وَالْمجَاز أَعْطَاهَا حكم تِلْكَ، فَفِيهَا من الْأَحْكَام مَا فِي تِلْكَ، لَكِن يشْتَرط أَن يكون المجازان متساويين.
مِثَال ذَلِك: لَو حلف لَا يَشْتَرِي دَار زيد، وَقَامَت قرينَة على أَن المُرَاد أَنه لَا يعْقد بِنَفسِهِ وَتردد الْحَال بَين السّوم وشرى الْوَكِيل، هَل يحمل عَلَيْهِمَا، أم لَا؟ فَمن جوز الْحمل يَقُول يَحْنَث بِكُل مِنْهُمَا.
قَوْله: {الثَّانِيَة: جمع الْمُشْتَرك بِاعْتِبَار مَعَانِيه} مَبْنِيّ على جَوَاز اسْتِعْمَال الْمُفْرد فِي مَعَانِيه.
وَهَذِه إِحْدَى الطّرق فِي الْمَسْأَلَة.
قَالَ ابْن الْحَاجِب: وَالْأَكْثَر: جمعه بِاعْتِبَار معنييه مَبْنِيّ على الْخلاف فِي الْمُفْرد فِيهِ: إِن جَازَ سَاغَ، وَإِلَّا فَلَا.

الصفحة 2417