كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

هَذَا يُقَال فِيهِ: مُقْتَضى الْإِضْمَار وَمُقْتَضَاهُ الْإِضْمَار ودلالته على الْمُضمر، دلَالَة إِضْمَار واقتضاء فالمضمر عَام.
قَالَ ابْن الْعِرَاقِيّ: وَيُسمى مقتضيا؛ لِأَنَّهُ أَمر اقْتَضَاهُ النَّص لتوقف صِحَّته عَلَيْهِ، وَهُوَ بِكَسْر الضَّاد اللَّفْظ الطَّالِب للإضمار، وَبِفَتْحِهَا ذَلِك الْمُضمر نَفسه الَّذِي اقْتَضَاهُ الْكَلَام تَصْحِيحا، وَهُوَ المُرَاد هُنَا. انْتهى.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: الْمُقْتَضِي - بِالْكَسْرِ - الْكَلَام الْمُحْتَاج للإضمار - بِالْفَتْح - هُوَ ذَلِك الْمَحْذُوف، ويعبر عَنهُ أَيْضا بالمضمر، فالمختلف فِي عُمُومه على الصَّحِيح الْمُقْتَضى - بِالْفَتْح - بِدَلِيل اسْتِدْلَال من نفى عُمُومه بِكَوْن الْعُمُوم من عوارض الْأَلْفَاظ، فَلَا يجوز دَعْوَاهُ فِي الْمعَانِي، وَيحْتَمل أَن يكون فِي الْمُقْتَضِي - بِالْكَسْرِ - وَهُوَ الْمَنْطُوق بِهِ الْمُحْتَاج فِي دلَالَته للإضمار، كَمَا صور بِهِ بعض الْحَنَفِيَّة.
وَبِالْجُمْلَةِ فِي أصل الْمَسْأَلَة أَن الْمُحْتَاج إِلَى تَقْدِير فِي نَحْو: {حرمت عَلَيْكُم الْميتَة} [الْمَائِدَة: ٥] وَغَيرهَا من الْأَمْثِلَة، إِن دلّ دَلِيل على تَقْدِير شَيْء من المحتملات بِعَيْنِه فَذَاك سَوَاء كَانَ الْمُقدر عَاما فِي أُمُور كَثِيرَة، أَو خَاصّا بفرد، وَإِن لم يدل دَلِيل على تعْيين شَيْء، لَا عَام، وَلَا خَاص مَعَ احْتِمَال أُمُور

الصفحة 2425