كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

رد بِالْمَنْعِ فَإِن حكم الْخَطَأ عَام وَلَا زِيَادَة.
ونمنع أَن زِيَادَة حكم مَانع.
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا عَن بَعضهم: التَّخْصِيص كالإضمار، وَكَذَا قَالَ ألكيا فِي الْإِضْمَار: هَل هُوَ من الْمجَاز، أم لَا؟
فِيهِ قَولَانِ كالقولين فِي الْعُمُوم الْمَخْصُوص، فَإِنَّهُ نقص الْمَعْنى عَن اللَّفْظ، والإضمار عَكسه لَيْسَ فيهمَا اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي مَوْضُوع آخر.
وَفِي " التَّمْهِيد ": لِأَن الْإِثْم لَا مزية لأمته فِيهِ على الْأُمَم؛ لِأَن النَّاسِي غير مُكَلّف؛ وَلِأَنَّهُ الْعرف نَحْو: لَيْسَ للبلد سُلْطَان لنفي الصِّفَات الَّتِي تنبغي لَهُ، وَلَا وَجه لمنع الْآمِدِيّ الْعرف فِي نَحْو: لَيْسَ للبلد سُلْطَان، وَلَا لرد غَيره بِأَنَّهُ قِيَاس فِي الْعرف، وَلَا يجوز كاللغة بِأَنَّهُ لم يرد بِهِ الْقيَاس، ثمَّ من مَنعه عرفا، ثمَّ فِيهِ لُغَة خلاف سبق ذكره ابْن مُفْلِح.

الصفحة 2427