كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

وَأَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ، وسليم، وَابْن السَّمْعَانِيّ، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَابْن الْقشيرِي، وَالْفَخْر الرَّازِيّ، وَغَيرهم، فَقَالُوا: يحْتَمل فعلا، وجارا خَاصّا، أَو سمع صِيغَة غير عَامَّة فَتوهم الْعُمُوم، وَالْحجّة هِيَ المحكية لَا الْحِكَايَة.
رد ذَلِك بِأَنَّهُ خلاف الظَّاهِر.
وَاسْتدلَّ للْمَذْهَب الأول - وَهُوَ الصَّحِيح - بِإِجْمَاع الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فِي رجوعهم إِلَيْهِ، وعملهم بِهِ، كَمَا سبق فِي خبر الْوَاحِد.
وَلِأَنَّهُ عدل عَارِف باللغة وَالْمعْنَى، فَالظَّاهِر أَنه لم ينْقل الْعُمُوم إِلَّا بعد ظُهُوره، وَظن صدقه مُوجب لاتباعه لَهُ.
وَيَأْتِي: هَل يعم الحكم الْمُعَلق على عِلّة، فِي الْقيَاس فِي قَوْله: فصل: النَّص على عِلّة حكم الأَصْل تَكْفِي فِي التَّعَدِّي، قبيل القوادح بِيَسِير.

الصفحة 2444