كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

(قَوْله: {فصل} )

لَا يلْزم من إِضْمَار شَيْء فِي الْمَعْطُوف أَن يضمر فِي الْمَعْطُوف عَلَيْهِ، ذكره أَبُو الْخطاب، وَابْن حمدَان، وَابْن قَاضِي الْجَبَل، والمالكية، وَالشَّافِعِيَّة، وَغَيرهم خلافًا للحنفية، وَالْقَاضِي، وَابْن السَّمْعَانِيّ، وَابْن الْحَاجِب، وَغَيرهم} .
وَهَذِه التَّرْجَمَة الَّتِي ترجمنا بهَا الْمَسْأَلَة هِيَ تَرْجَمَة أبي الْخطاب فِي " التَّمْهِيد ".

الصفحة 2450