كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

وَذكر الْقَدُورِيّ من الْحَنَفِيَّة فِي " كِفَايَة التَّجْرِيد ": فِي الحَدِيث تقديرين آخَرين غير تقديرهم الْمَشْهُور:
أَحدهمَا: أَنه لَا حذف فِيهِ، بل على التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير، وَالْأَصْل لَا يقتل مُسلم وَلَا ذُو عهد فِي عَهده بِكَافِر.
وَالثَّانِي: أَن ذَا عهد مُبْتَدأ، وَفِي عَهده خَبره، وَالْوَاو للْحَال، أَي: لَا يقتل مُسلم بِكَافِر وَالْحَال أَنه لَيْسَ ذَا عهد فِي عَهده، ورد من وَجْهَيْن.

الصفحة 2456