كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

قُلْنَا: الحَدِيث غير مَعْرُوف أصلا، ثمَّ لَو صَحَّ آكِد، قَالَه ابْن قَاضِي الْجَبَل.
قَوْله: {وتعدي فعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى أمته يخرج على الْخطاب المتوجه إِلَيْهِ عِنْد الْأَكْثَر} .
قَالَ صَاحب " الْقَوَاعِد الْأُصُولِيَّة " فِي " مُخْتَصره فِي الْأُصُول ": وَحكم فعله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي تعديه إِلَى أمته يخرج على الْخلاف فِي الْخطاب المتوجه إِلَيْهِ عِنْد الْأَكْثَر.
وَفرق أَبُو الْمَعَالِي وَغَيره، وَقَالُوا: يتَعَدَّى فعله. انْتهى.

الصفحة 2472