كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

وللقاضي وَغَيره من أَصْحَابنَا تصنيف فِي أَحْكَام الخناثا، وَالله أعلم.
تَنْبِيه آخر: مِمَّا يخرج على هَذِه الْقَاعِدَة مَسْأَلَة الْوَاعِظ الْمَشْهُورَة، وَهُوَ قَوْله للحاضرين عِنْده: طلقتكم ثَلَاثًا، وَامْرَأَته فيهم وَهُوَ لَا يدْرِي، فَأفْتى أَبُو الْمَعَالِي بالوقوع.
قَالَ الْغَزالِيّ: وَفِي الْقلب مِنْهُ شَيْء، قلت: الصَّوَاب عدم الْوُقُوع.
وَقَالَ الرَّافِعِيّ، وَالنَّوَوِيّ: وَيَنْبَغِي أَن لَا يَقع، وَلَهُم فِيهَا كَلَام كثير.
تَنْبِيه: لَو جَاءَ الْمُذكر بِلَفْظ الْوَاحِد، كَقَوْلِه: فَإِن جَاءَ مُسلم أعْطه درهما، فَذكر الْحلْوانِي وَغَيره احْتِمَالَيْنِ فِيهَا:
أَحدهمَا: اخْتِصَاص الْمُذكر.
وَالثَّانِي: الْمُشَاركَة. انْتهى.

الصفحة 2481