كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 5)

قَوْله: {وَالْمذهب أَن الْأُخوة والعمومة يعم} الذُّكُور وَالْإِنَاث، قطع بِهِ فِي " الْمُغنِي " و " الشَّرْح "، و " شرح ابْن رزين "، وَصَاحب " الْفُرُوع " فِيهِ، وَغَيرهم، وَظَاهر كَلَامه فِي " الْوَاضِح " الْمُتَقَدّم أَن الْأُخوة لَا تعم الْإِنَاث وَأَن الْمُؤمن لَا يعمهن كَمَا تقدم.

الصفحة 2482