كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

زَاد فِي " التَّمْهِيد ": وَقد قيل يَصح ذَلِك لَا على وَجه الِاسْتِثْنَاء؛ بل للفظ الْمقر، كمن أقرّ بِمِائَة ثمَّ فَسرهَا.
قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَا، قَالَ: وَالْمذهب الأول أظهر لسبق الْمُتَّصِل إِلَى الْفَهم، وَهُوَ دَلِيل الْحَقِيقَة، لَكِن عِنْد تعذره فِي الْعَمَل بالمنقطع نظر. انْتهى.
قَوْله: {فَائِدَة: الِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع مجَاز} . إِذا قُلْنَا بِصِحَّة الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس وَهُوَ الِاسْتِثْنَاء الْمُنْقَطع، فَهَل هُوَ حَقِيقَة: أَو مجَاز؟ فِيهِ قَولَانِ:
وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَر أَنه مجَاز، قَالَه الْبرمَاوِيّ وَغَيره، وَاخْتَارَهُ القَاضِي عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي، وَالْفَخْر الرَّازِيّ، وَالْقَاضِي أَبُو بكر الباقلاني، وَابْن الْحَاجِب، وَابْن قَاضِي الْجَبَل، وَابْن الْعِرَاقِيّ فِي " شرح جمع الْجَوَامِع "، وَغَيرهم.

الصفحة 2554