كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

وَمُجاهد} .
وَعَن مُجَاهِد أَيْضا: إِلَى سنتَيْن.
{وَعَن ابْن عَبَّاس} أَيْضا: أَنه يَصح الِاسْتِثْنَاء {إِلَى شهر} .
وَرُوِيَ عَنهُ: يَصح أبدا كَمَا يجوز التَّأْخِير فِي تَخْصِيص الْعَام، وَبَيَان الْمُجْمل. لَكِن حمل الإِمَام أَحْمد، وَجَمَاعَة من الْعلمَاء كَلَام ابْن عَبَّاس على نِسْيَان قَول (إِن شَاءَ الله تَعَالَى) ، مِنْهُم الْقَرَافِيّ.
قَالَ ابْن جرير: إِن صَحَّ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس فَمَحْمُول على أَن السّنة أَن يَقُول الْحَالِف: إِن شَاءَ الله، وَلَو بعد سنة.
قَالَ الْحَافِظ أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ: إِنَّه لَا يثبت عَن ابْن عَبَّاس، ثمَّ قَالَ: إِن صَحَّ هَذَا عَن ابْن عَبَّاس فَيحْتَمل أَن الْمَعْنى إِذا نسيت الِاسْتِثْنَاء فَاسْتَثْنِ إِذا ذكرت، وَقيل: رَجَعَ. قَالَ الْحَافِظ أَبُو مُوسَى: يحْتَمل أَيْضا أَنه رَجَعَ عَنهُ.

الصفحة 2561