كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)
اللَّفْظ فَحكم بِكَوْنِهِ جَزَاء، وشائبة عدم الِاسْتِقْلَال من حَيْثُ الْمَعْنى فَحكم بِأَن الْجَزَاء مَحْذُوف لكَونه مَذْكُورا من حَيْثُ الْمَعْنى. انْتهى.
قَوْله: {وَهُوَ كاستثناء فِي اتِّصَاله بالمشروط} بِلَا خلاف، وَلَكِن قَوْله إِن شَاءَ الله يُسمى اسْتثِْنَاء، وَأَنه كالاستثناء فِي الِاتِّصَال، وَأَنه عِنْد بَعضهم أَنه مَحل الْخلاف، {وَإِن تعقب جملا متعاطفة فللكل عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم} .
وَذكره أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد " إِجْمَاعًا.
وَقَالَ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة ": سلمه الْأَكْثَر.
{وَقيل: يخْتَص بِالْجُمْلَةِ الَّتِي تليه} حَتَّى إِن كَانَ مُتَأَخِّرًا اخْتصَّ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَة أَو مُتَقَدما اخْتصَّ بِالْأولَى، اخْتَارَهُ بعض الأدباء، وَقد حَكَاهُ الصَّيْرَفِي قبل قَوْله هَذَا.
الصفحة 2623