كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

وَفصل القَاضِي الباقلاني وَالْغَزالِيّ بَين زَمَانه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَيجوز، وَبعده لَا يجوز، نقل القَاضِي الباقلاني الْإِجْمَاع على الْمَنْع فِيمَا بعده. انْتهى.
احْتج الْمَانِع من الْجَوَاز بِمَا سبق من منع التَّخْصِيص بِهِ.
وَأَيْضًا قَاطع فَلَا يرفع بِالظَّنِّ.
رد: خبر الْوَاحِد دلَالَته قَطْعِيَّة فيرفع دلَالَة ظنية، فَإِن قيل: فَيكون مُخَصّصا.
رد: يكون نسخا إِذا ورد بعد الْعَمَل بقرآن أَو متواتر عَاميْنِ.
وَاحْتج ابْن عقيل: أَن رد الصَّحَابَة بعض قِرَاءَة ابْن مَسْعُود تَنْبِيه لرد رِوَايَته فِي نسخه.
احْتج المجوز بِقصَّة قبَاء السَّابِقَة فِي خبر الْوَاحِد، وَيحْتَمل أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ وعدهم، أَو أخْبرهُم بنسخه إِذا جَاءَهُم رَسُوله، أَو أعلن النَّاس بِهِ وَهُوَ بِقرب مَسْجده.
وَأَيْضًا سبق أَنه كَانَ يبْعَث الْآحَاد لتبليغ الْأَحْكَام.
رد: إِن كَانَ مِنْهَا نَاسخ لمتواتر فمعلوم بالقرائن.

الصفحة 3045