كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

وَقيل: لم يَقع، اخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب} .
اسْتدلَّ للْجُوَاز بِمَا سبق بِأَنَّهُ لَا يلْزم عَنهُ محَال.
وَأَيْضًا: {لتبين للنَّاس} [النَّحْل: ٤٤] ، وللقطع بِأَن الْقَاطِع يرفع الْقَاطِع، وَلَا أثر للفصل ككلام النَّبِي المسموع مِنْهُ، والمتواتر.
وَاسْتدلَّ بِأَن: " لَا وَصِيَّة لوَارث " نسخ الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين ورجم الْمُحصن نسخ الْجلد.
أُجِيب: آحَاد، وبنسخ الْوَصِيَّة بِآيَة الْمِيرَاث، أَو بقوله بعْدهَا: {تِلْكَ حُدُود الله} [النِّسَاء: ١٣] إِلَى قَوْله: {وَمن يعْص} الْآيَة [النِّسَاء: ١٤] ، وَالْجَلد لم ينْسَخ، أَو دلّ عدم فعله على نَاسخ.
قَالُوا: {نأت بِخَير مِنْهَا أَو مثلهَا} .
أُجِيب: لَا عُمُوم، وَلَيْسَ فِيهِ مَا يدل أَن مَا يَأْتِي هُوَ النَّاسِخ، وَلَا أَنه من جنس الْمَنْسُوخ، وَالْمرَاد حكم أَنْفَع للمكلف والجميع من الله.
رد: الْأَوَّلَانِ خلاف الظَّاهِر.
قَالَ ابْن عقيل: والمماثلة تَقْتَضِي إِطْلَاقهَا من كل وَجه. وَقَالَهُ القَاضِي وَغَيره مَعَ قَول بَعضهم قد تتفاوتان شدَّة كالحركتين والسوادين.
قَالَ الْجَوْهَرِي: مثل: كلمة تَسْوِيَة.

الصفحة 3051