كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

(قَوْله: {فصل} )

{يعلم النّسخ بتأخره يَقِينا، وَفِي " الْمقنع " وَغَيره: أَو ظنا} .
إِذا تقرر أَن حكم النّسخ لَا يتَعَلَّق بالمكلف حَتَّى يعرفهُ، فَلَا بُد من بَيَان الطَّرِيق إِلَى مَعْرفَته، وَذَلِكَ بِأَن يعلم، أَو يظنّ أَنه مُتَأَخّر عَن دَلِيل الحكم الْمُقَرّر الَّذِي هُوَ ضِدّه، وَذَلِكَ الطَّرِيق من وُجُوه:
أَحدهَا: أَن يعرف بِالْإِجْمَاع على أَن هَذَا نَاسخ لهَذَا، كالنسخ بِوُجُوب الزَّكَاة سَائِر الْحُقُوق الْمَالِيَّة.
وَمثله مَا ذكره الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ: أَن زر بن حبيس قَالَ لِحُذَيْفَة:

الصفحة 3054