كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

عدم الْقبُول حَتَّى يبين النَّاسِخ، وَاخْتَارَهُ، وَهُوَ قَول الباقلاني، والسمناني.
وَالثَّانِي: إِن ذكر النَّاسِخ لم يَقع بِهِ نسخ.
وَالثَّالِث: يَقع النّسخ بِكُل حَال.
قَوْله: {كَقَوْلِه: نزلت هَذِه بعد هَذِه، ذكره القَاضِي وَغَيره، وَمنعه الْآمِدِيّ، وَتردد بَعضهم، وَقيل: إِن ذكر النَّاسِخ لم يَقع بِهِ نسخ، وَإِلَّا وَقع} . هَذَا الْقيَاس فِي قَوْلنَا كَقَوْلِه لَيْسَ مِثَال لما تقدم، وَإِنَّمَا هُوَ أصل قيس عَلَيْهِ القَوْل الَّذِي قبله، وَالله أعلم.
إِذا قَالَ الصَّحَابِيّ: نزلت هَذِه الْآيَة بعد هَذِه قبل قَوْله، ذكره القَاضِي وَغَيره، وَهُوَ ظَاهر قَول من سبق، وَجزم بِهِ الشَّافِعِيَّة، وَقطع بِهِ الْبرمَاوِيّ وَغَيره، وَجزم الْآمِدِيّ بِالْمَنْعِ لتَضَمّنه نسخ متواتر بآحاد.

الصفحة 3059