كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

(قَوْله: {فصل} )

{الْأَرْبَعَة، والمعظم ينْسَخ بالفحوى، وَقيل: لَا} .
قد سبق فِي بَاب الْمَفْهُوم أَن مَفْهُوم الْمُوَافقَة، هُوَ مَا يكون الْمَسْكُوت عَنهُ مُوَافقا للمذكور فِي حكمه، وَسبق فِي طَرِيق دلَالَته أَقْوَال:
أَحدهَا: بطرِيق الْمَفْهُوم وَهُوَ المُرَاد هُنَا فِي نسخه والنسخ بِهِ لَا على قَول أَنه بِالْقِيَاسِ؛ لِأَن ذَلِك دَاخل فِي قَاعِدَة النّسخ للْقِيَاس بِهِ، وَلَا على أَن دلَالَته مجازية بِقَرِينَة، وَلَا على أَنه نقل اللَّفْظ لَهَا عرفا.
إِذا علم ذَلِك فالنسخ إِمَّا أَن يتَوَجَّه على الفحوى، أَو على أَصله، وكل مِنْهُمَا إِمَّا مَعَ التَّعَرُّض لبَقَاء الآخر، أَو مَعَ عدم التَّعَرُّض لذَلِك، وَإِمَّا أَن ينسخا مَعًا، وَإِمَّا أَن يكون النّسخ بالفحوى، فَهَذِهِ سِتّ مسَائِل.

الصفحة 3078