كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

الْحَاجِب، وَأَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَهُوَ مَنْقُول عَن أَكثر الْفُقَهَاء، وَحكي عَن الْحَنَفِيَّة وَغَيرهم، وَاخْتلف كَلَام عبد الْجَبَّار المعتزلي.
قيل: وَلَعَلَّ مأخذه أَن دلَالَته لفظية، أَو قياسية.
وَمنع بَعضهم هُنَا، وَإِن لم يمْنَع فِي الَّتِي قبلهَا؛ لِأَن تَحْرِيم التأفيف يسْتَلْزم تَحْرِيم الضَّرْب لِأَنَّهُ مَعْلُوم مِنْهُ وجوازه لَا يسْتَلْزم جَوَازه؛ لِأَنَّهُ أَكثر أَذَى.
قَالُوا: دلالتان فَجَاز رفع كل مِنْهُمَا.
رد: بِمَنْعه مَعَ الاستلزام لِامْتِنَاع بَقَاء ملزوم بِدُونِ لَازمه.
قَالُوا: الفحوى تَابع لأصله فيرتفع بِهِ.
رد: لدلَالَة الْمَنْطُوق على حكمه، لَا لحكمه، ودلالته بَاقِيَة.
قَوْله: {وَقيل: نسخ أَحدهمَا يسْتَلْزم الآخر.
وَقيل: هُنَا} . قَالَ الْبَيْضَاوِيّ: نسخ الأَصْل يسْتَلْزم نسخ الفحوى وَعَكسه؛ لِأَن نفي اللَّازِم يسْتَلْزم نفي الْمَلْزُوم. انْتهى.

الصفحة 3082