كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

(قَوْله: {فصل} )

{لَا حكم للناسخ مَعَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام اتِّفَاقًا} .
الحكم قبل نزُول النّسخ وَقبل تبليغه للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا يثبت لَهُ حكمه فِي الْجُمْلَة، وَتَحْته ثَلَاث صور:
إِحْدَاهَا: أَن يبلغ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي السَّمَاء قبل نزُول الأَرْض، وَقد تقدم حكم ذَلِك محررا.
الثَّانِيَة: أَن يوحيه الله تَعَالَى إِلَى جِبْرِيل، وَلم ينزل بِهِ إِلَى الأَرْض بعد.
الثَّالِثَة: أَن يكون ذَلِك بعد النُّزُول من السَّمَاء، وَقبل أَن يبلغهُ جِبْرِيل إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
وَهَاتَانِ الصورتان لَا يتَعَلَّق بهما حكم اتِّفَاقًا.
قَوْله: {فَإِذا بلغه لم يثبت حكمه فِي حق من لم يبلغهُ عِنْد أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر، وَهُوَ ظَاهر كَلَام أَحْمد} ؛ لِأَنَّهُ أَخذ بِقصَّة أهل قبَاء،

الصفحة 3088