كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

عَن الشَّافِعِيَّة وَنَصره قيل وَهُوَ الْمَوْجُود لأَصْحَاب الشَّافِعِي الْمُتَقَدِّمين، وَاخْتَارَهُ أَبُو الطّيب أَيْضا. قَالَه ابْن مُفْلِح.
قَالَ ابْن دَقِيق الْعِيد: لَا شكّ أَنه لَا يثبت فِي حكمه التأثيم، وَهل يثبت فِي حكمه الْقَضَاء؟ أَو هُوَ من الْأَحْكَام الوضعية؟
هَذَا فِيهِ تردد؛ لِأَنَّهُ مُمكن بِخِلَاف الأول؛ لِأَنَّهُ يلْزم مِنْهُ تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق. انْتهى.
وَذكر الباقلاني فِي " التَّقْرِيب " أَن الْخلاف لَفْظِي، وَذكر فِي " مُخْتَصر التَّقْرِيب " أَن الْقَائِلين بِثُبُوتِهِ يَقُولُونَ: لَو قدر أَن من لم يبلغهُ النَّاسِخ أقدم على الحكم الأول كَانَ زللا، وَخطأ لَا يُؤَاخذ بِهِ ويعذر لجهله. انْتهى.
فَهَذَا دَلِيل على أَن الْخلاف غير لَفْظِي، وَهُوَ الَّذِي صححناه بِدَلِيل مَا يذكر فِي دَلِيل الْمَسْأَلَة.
وَخرج أَبُو الْخطاب لُزُومه على انعزال الْوَكِيل قبل علمه بِالْعَزْلِ.
قَالَ ابْن مُفْلِح: وَلَيْسَ بتخريج دوري.

الصفحة 3090