كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

نسخ كَونه تغير الْوسط، لَكِن الْمُدعى عَام وَهُوَ مُطلق الزِّيَادَة من الْجِنْس سَوَاء فِي الصَّلَاة، أَو غَيرهَا فِيمَا لَهُ وسط، وَمَا لَا وسط لَهُ وَالدَّلِيل خَاص وَهُوَ زِيَادَة صَلَاة سادسة على خمس حَتَّى أَن الْوسط يتَغَيَّر بذلك، فَإِن كَانَ مَحل خلافهم فِي الْأَعَمّ فدليلهم هَذَا سَاقِط؛ لِأَن كَون الشَّيْء لَهُ وسط أَو آخر ويتغير ذَلِك بِالزِّيَادَةِ، فَهُوَ لَيْسَ بشرعي؛ لِأَن الْوسط وَالْآخر أَمر اعتباري عَقْلِي لَا يرد النّسخ عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ مَحل خلافهم هَذِه الصُّورَة الْخَاصَّة فَلَا يَنْبَغِي تغبيرهم بِمُطلق الزِّيَادَة واعتلالهم بتغيير الْوسط بِغَيْر كَونه متوسطا بَين متساويين فَهُوَ أَمر حَقِيقِيّ عَقْلِي لَا شَرْعِي حَتَّى تكون إِزَالَته نسخا، وَأَيْضًا فَلَا يخْتَص بِصَلَاة سادسة، بل يجْرِي فِي كل مزِيد، وَإِن أَرَادوا أَن الْوُسْطَى مَأْمُور بالمحافظة عَلَيْهَا فبزوالها يَزُول ذَلِك، فَإِن كَانَ الْمُسَمّى بالوسطى صَلَاة مُعينَة من عصر، أَو غَيرهَا وَأَن ذَلِك كَالْعلمِ عَلَيْهَا فَالْأَمْر بالمحافظة عَلَيْهَا، وَلَو زيد على الْخمس أَو نقص مِنْهَا، وَإِن كَانَ الْوُسْطَى الْمَأْمُور بالمحافظة عَلَيْهَا مرَادا بهَا المتوسطة كَيفَ كَانَت فَالَّذِي يظْهر حِينَئِذٍ أَن الْأَمر يخْتَلف بِمَا يُزَاد، فَإِن زيد وَاحِدَة فَهِيَ ترفع الْوسط بِالْكُلِّيَّةِ، وَيتَّجه مَا ذَكرُوهُ؛ لِأَن الْوسط حِينَئِذٍ وَإِن كَانَ أمرا حَقِيقِيًّا إِلَّا أَن الشَّرْع ورد عَلَيْهِ وَقَررهُ فَتكون الزِّيَادَة نسخا لِلْأَمْرِ الشَّرْعِيّ، وَإِن زيد ثِنْتَانِ أَو نَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يرفع الْوسط فَلَا نسخ، وَيكون الْأَمر بالمحافظة على تِلْكَ الصَّلَاة لذاتها

الصفحة 3094