كتاب التحبير شرح التحرير (اسم الجزء: 6)

لمنع الزِّيَادَة وَالْمَفْهُوم ينْسَخ بِخَبَر الْوَاحِد، وَالْقِيَاس.
وَفِي " الْعدة ": رُبمَا قَالَ الْقَائِل تَخْصِيص لرفعه بِقِيَاس وَخبر وَاحِد، قَالَ: وَالصَّحِيح نسخ كالخطاب.
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا: تراخي الْبَيَان لَا يُوجب أَنه مُرَاد فِي ظَاهر الْمَذْهَب لجوازه، وَإِلَّا وَجب.
وَمِنْهَا: لَو زيد رَكْعَة فِي الْفجْر فَلَيْسَ بنسخ عِنْد أَصْحَابنَا وَأبي الْحُسَيْن وَغَيرهم لعدم رفع حكم شَرْعِي، بل ضم إِلَيْهِ حكم.
وَعند الْآمِدِيّ نسخ لرفع وجوب التَّشَهُّد عقب الرَّكْعَتَيْنِ.
رد: التَّشَهُّد آخر الصَّلَاة لِلْخُرُوجِ مِنْهَا فَلَا نسخ، ثمَّ يلْزم زِيَادَة التَّغْرِيب على الْحَد.
وَقيل: نسخ لتَحْرِيم الزِّيَادَة.
رد: لم تحرم بِالْأَمر بالركعتين، بل لدَلِيل.
وَقيل: نسخ لرفع الصِّحَّة والإجزاء.

الصفحة 3101